مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 569

محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محلّ ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيد ، فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1) .

[ 17252 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يصيد (1) الصيد بجهالة ؟ قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : وأي شيء الخطأ عندك ؟ قلت : ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ، فقال : نعم هذا الخطأ ، وعليه الكفّارة ، قلت : فإنّه أخذ طائراً متعمّداً فذبحه وهو مُحرم ؟ قال : عليه الكفّارة ، قلت : جعلت فداك ألست قلت : إنّ الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ؟ فبأي شيء (2) يفضل المتعمّد الجاهل والخاطىء ؟ قال : إنّه أثم ولعب بدينه .

[ 17253 ] 3 ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المُحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهُم فيه سواء ؟ قال : لا ، قال : فقلت : جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة ، ثمّ ذكر مثله ، إلّا أنّه قال : أخذ ظبياً متعمّداً ، وترك لفظ الجاهل .

____________________

(1) التهذيب 5 : 315 / 1085 .

2 الكافي 4 : 381 / 4 .

(1) في نسخة : يصيب ( هامش المخطوط ) .

(2) في المصدر : فلأي شيء .

3 التهذيب 5 : 360 / 1253

الصفحة 66 من 569