العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (1) .
أقول : لعلّ المراد أنّ الرجل كان يؤمّ الحرم لا الصيد فلا منافاة .
[ 17250 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل رمىٰ صيداً في الحلّ فمضى برميته حتّى دخل الحرم فمات ، أعليه جزاؤه ؟ قال : لا ليس عليه جزاؤه لأنّه رمىٰ حيث رمى وهو له حلال ، إنّما مثل ذلك مثل رجل نصب شركاً في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتّى دخل الحرم ، فليس عليه جزاؤه لأنّه كان بعد ذلك شيء ، فقلت له : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنّما شبّهت لك شيئاً بشيء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
31 باب لزوم الكفارة في الصيد على المُحرم عمداً كان أو خطأً أو جهلاً ، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين ، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد ، وجملة من أحكام الصيد
[ 17251 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن ____________________
(1) علل الشرائع : 454 / 8 .
4 الكافي 4 : 234 / 12
(1) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب .
الباب 31 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 4 : 381 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب تروك الإِحرام .




