مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 569

السلام ) في رجل يرمي الصيد وهو يؤمّ الحرم ، فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتّى يدخل الحرم فيموت فيه ، قال : ليس عليه شيء ، إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحلّ فوقع فيها صيد فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فيه ، قلت : هذا عندهم من القياس ؟ قال : لا إنّما شبّهت لك شيئاً بشيء (1) .

أقول : حمله الشيخ على الناسي والجاهل وأنّه ليس عليه شيء من العقاب ، وإن كان يلزمه الفداء لما يأتي من حكم الصيد فيما بين البريد والحرم (2) .

[ 17249 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رمىٰ صيداً في الحلّ وهو يؤمّ الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحلّ فمضى برميته حتّى دخل الحرم فمات من رميته ، هل عليه جزاء ؟ فقال : ليس عليه جزاء ، إنّما مثل ذلك مثل من نصب شركاً في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه ، لأنّه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمىٰ حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء ، فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنّما شبّهت لك الشيء بالشيء لتعرفه .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن ____________________

(1) قوله : « إنما شبهت لك شيئاً بشيء » يعني أن هذا ليس بدليل حقيقي قد استدللت به على هذا الحكم واستنبطته منه ، أو أمرتك بالاستدلال بمثله على الأحكام ، بل هو توجيه أوردته لتقريب الحكم إلى فهمك لا لإِثباته ، ولعلّه إشارة منه إلى الاستدلال على العامّة بمثله لأنّهم يعتقدون حجيّته ، وقد تواترت الأخبار باستدلالهم ( عليهم السلام ) بالقياس ونحوه من المدارك الظنيّة ، ووجه ذلك ما صرح ( عليه السلام ) به هنا . وإلّا فعلمهم بتلك الأحكام إنّما هو بالوحي النازل على الرسول ( عليه السلام ) . ( منه . قدّه ) .

(2) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب .

3 الفقيه 2 : 168 / 737 .

الصفحة 64 من 569