ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب نحوه (2) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) .
30 باب أنّ من رمىٰ صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء ، ومن رمىٰ صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم () لم يلزمه الفداء
[ 17247 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، ( عن أبيه ) (1) . عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قضى حجّه ثمّ أقبل حتّى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريباً من الحرم والصيد متوجّه نحو الحرم فرماه فقتله ، ما عليه في ذلك ؟ قال : يفديه ( على نحوه ) (2) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله (3) .
[ 17248 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه ____________________
(2) الكافي 4 : 235 / 14 .
(3) يأتي في الباب 30 الآتي من هذه الأبواب .
الباب 30 فيه 4 أحاديث
() في الفهرست : حتى دخل الحرم .
1 التهذيب 5 : 360 / 1251 ، والاستبصار 2 : 206 / 703 .
(1) كتب في المخطوط على ما بين القوسين علامة نسخة .
(2) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 4 : 397 / 8 .
2 التهذيب 5 : 360 / 1252 ، والاستبصار 2 : 206 / 704 .




