بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم كسر قرن ظبي ، قال : يجب عليه الفداء ، قال : قلت : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة .
أقول : الفداء محمول على ما يوافق الأوّل والدم مخصوص بما إذا لم يرع ، واحتمل كونه سبباً للتلف لما مر (1) .
29 باب أنه لا يجوز لأحد أن يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وإن كان محلاً ، فإن رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراماً
[ 17245 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف (1) ، وعن ابن أبي عمير (2) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤمّ الحرم .
[ 17246 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حِلّ (1) رمىٰ صيداً في الحلّ فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم ؟ فقال : لحمه حرام مثل الميتة .
____________________
(1) مرّ في الحديث 3 من هذا الباب .
الباب 29 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 359 / 1249 ، والاستبصار 2 : 206 / 701 .
(1) في التهذيب : العباس بن موسى .
(2) في التهذيبين : عن ابن أبي عمير .
2 التهذيب 5 : 359 / 1250 ، والاستبصار 2 : 206 / 702 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : حلال ( هامش المخطوط ) .




