مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 569

السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء (2) .

[ 17239 ] 5 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المُحرم يصيب الصيد فيُدميه ثمّ يرسله ، قال : عليه جزاؤه .

[ 17240 ] 6 وعنه ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلّة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم كسر قرن ظبي ؟ قال : عليه الفداء (1) ، قلت : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ، ولم يرع فعليه دم شاة .

28 باب ما يجب في أعضاء الصيد

[ 17241 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيداً فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ؟ قال : عليه ربع الفداء .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر نحوه (1) .

____________________

(2) علل الشرائع : 457 / 1 .

5 الكافي 4 : 383 / 11 .

6 الكافي 4 : 388 / 14 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : يجب عليه الفداء .

الباب 28 فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 5 : 359 / 1247 ، والاستبصار 2 : 205 / 698 .

(1) قرب الإِسناد : 107 .

الصفحة 60 من 569