السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء (2) .
[ 17239 ] 5 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المُحرم يصيب الصيد فيُدميه ثمّ يرسله ، قال : عليه جزاؤه .
[ 17240 ] 6 وعنه ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلّة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم كسر قرن ظبي ؟ قال : عليه الفداء (1) ، قلت : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ، ولم يرع فعليه دم شاة .
28 باب ما يجب في أعضاء الصيد
[ 17241 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيداً فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ؟ قال : عليه ربع الفداء .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر نحوه (1) .
____________________
(2) علل الشرائع : 457 / 1 .
5 الكافي 4 : 383 / 11 .
6 الكافي 4 : 388 / 14 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : يجب عليه الفداء .
الباب 28 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 5 : 359 / 1247 ، والاستبصار 2 : 205 / 698 .
(1) قرب الإِسناد : 107 .




