مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 6 من 569

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

[ 17105 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم أصاب نعامة وحمار وحش (1) ؟ قال : عليه بدنة ، قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستين مسكيناً ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوماً ، والصّدقة مدّ على كلّ مسكين .

قال : وسألته عن مُحرم أصاب بقرة ؟ قال : عليه بقرة ، قلت فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكيناً ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق (2) قال : فليصم تسعة أيّام .

قلت : فإن أصاب ظبياً ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على (3) ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيّام .

ورواه الشيخ كما يأتي (4) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : والصدقة مدّ على كلّ مسكين (5) .

[ 17106 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن محمّد ، عن ____________________

(1) التهذيب 5 : 342 / 1185 .

3 الكافي 4 : 385 / 1 .

(1) في الفقيه : أو حمار وحش ( هامش المخطوط ) .

(2) في الفقيه : أن يتصدق به ( هامش المخطوط ) .

(3) في نسخة : لم يجد ( هامش المخطوط ) .

(4) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب .

(5) الفقيه 2 : 233 / 1112 .

4 الكافي 4 : 385 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الذبح .

الصفحة 6 من 569