مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 569

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه قال : رمى صيداً ، وترك لفظ الظبي من قوله : فذهب الظبي (1) .

[ 17237 ] 3 وعنه ، عن علي الجرمي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، ودرست ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم رمى صيداً فأصاب يده وعرج (1) ؟ فقال : إن كان الظبي قد مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه وإن كان الظبي ذهب على وجهه (2) وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك .

أقول : هذا محمول على ذهاب العرج لما يأتي (3) .

[ 17238 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم رمى ظبياً فأصابه في يده فعرج منها ، قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته ، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن خالد أبي إسماعيل (1) ، عمّن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه ____________________

(1) الفقيه 2 : 233 / 1113 .

3 التهذيب 5 : 358 / 1245 ، والاستبصار 2 : 205 / 700 .

(1) في التهذيب : فخرج ( هامش المخطوط ) .

(2) في التهذيب : لوجهه .

(3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .

4 الكافي 4 : 386 / 6 .

(1) في العلل : خالد بن إسماعيل .

الصفحة 59 من 569