يزيد بن خليفة قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال له رجل : إن غلامي طرح مكتلاً في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم ، فقال : عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .
27 باب أنّ المُحرم إذا رمىٰ صيداً ثم رآه سوياً لم يلزمه شيء ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً
[ 17235 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيداً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال : عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيد .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر نحوه (1) .
[ 17236 ] 2 وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل رمى ظبياً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ قال : عليه فداؤه . . . الحديث .
____________________
(2) في التهذيب زيادة : وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء .
(3) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 27 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 5 : 359 / 1246 .
(1) قرب الإِسناد : 107 .
2 التهذيب 5 : 359 / 1248 ، والاستبصار 2 : 205 / 699 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب .




