26 باب أنّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً لزمه قيمة إن لم يكن تحرك الفراخ ، وإلا ففي كل بيضة شاة أو جدي ، وعلى المُحل في الحرم القيمة
[ 17231 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرّك ؟ فقال : عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرك فيه بشاة ، ويتصدّق بلحومها إن كان مُحرماً ، وإن كان الفراخ (1) لم يتحرك تصدق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم .
ورواه عليّ بن جعفر في ( كتابه ) نحوه ، إلّا أنّه قال : يتصدق بثمنه درهماً أو شبهه ، أو يشتري به علفاً لحمام الحرم (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 17232 ] 2 وعنه ، عن عباس ، عن أبان ، عن الحلبي عبيد الله قال : حرّك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جديين أو حملين .
____________________
الباب 26 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 5 : 358 / 1244 ، والاستبصار 2 : 205 / 697 .
(1) في التهذيب : الفرخ .
(2) مسائل علي بن جعفر : 151 / 198 .
(3) قرب الإِسناد : 104 .
2 التهذيب 5 : 358 / 1243 ، والاستبصار 2 : 204 / 696 .




