عنوان الباب | عدد الأحاديث | التسلسل العام | الصفحة |
17 باب أنّ المحرم إذا دل على صيد محلّا أو محرماً . . . لزمه الفداء | 2 | 17194 / 17195 | 43 |
18 باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون . . . في قتل صيد . . . لزم كل واحد منهم فداء | 8 | 17196 / 17203 | 44 |
19 باب أنّه إذا اوقد جماعة محرمون ناراً . . . فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء | 1 | 17204 | 48 |
20 باب أنّه إذا رمىٰ محرمان صيداً فأصابه احدهما لزم كل واحد منهما فداء | 2 | 17205 / 17206 | 49 |
21 باب أنّ المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم المحرم فداء كامل | 17207 | 49 | |
22 باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة | 6 | 17208 / 17213 | 50 |
23 باب أنّ المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه الفرخ . . . فلكل بيضة شاة | 6 | 17214 / 17219 | 52 |
24 باب أنّ المحرم إذا كسر بيض نعام وقد تحرك الفرخ فيه | 6 | 17220 / 17225 | 54 |
25 باب أنّ المحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرك فرخه وجب عليه ارسال فحولة الغنم | 5 | 17226 / 17230 | 57 |
26 باب أنّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً لزمه قيمته | 4 | 17231 / 17234 | 59 |
27 باب أنّ المحرم إذا رمىٰ صيداً ثم رآه سوياً لم يلزمه شيء | 6 | 17235 / 17240 | 61 |
28 باب ما يجب في اعضاء الصيد | 4 | 17241 / 17244 | 63 |
29 باب أنّه لا يجوز لأحد أنّ يرمي صيداً وهو يؤم الحرم | 2 | 17245 / 17246 | 65 |
30 باب أنّ من رمىٰ صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء | 4 | 17247 / 17250 | 66 |
31 باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمداً كان أو خطأ | 7 | 17251 / 17257 | 68 |
32 باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم . . . لزمه الكفارة | 2 | 17258 / 17259 | 71 |
33 باب أنّ من كان في الحرم . . . فرمىٰ صيداً في الحل فقتله لزمه الجزاء | 1 | 17260 | 72 |
34 باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه | 4 | 17261 / 17264 | 73 |
35 باب أنّ المحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل | 1 | 17265 | 74 |




