الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيضة نعام أُكلت في الحرم ، فقال : تصدّق بثمنها .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى (1) ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان (2) ، عن سعيد بن عبد الله (3) (4) .
أقول : هذا محمول على كون الآكل محلّاً لما مر (5) .
25 باب أنّ المُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة
[ 17226 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن مُحرم وطىء بيض القطاة فشدخه ، فقال : يُرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يُرسل الفحل في مثل (1) عدة البيض (2) من الإِبل .
____________________
(1) في المصدر : عدّة من أصحابنا . . .
(2) في المصدر : الحسن ، عن علي بن النعمان .
(3) في المصدر : سعد بن عبد الله ، والصواب ما في المتن .
(4) الكافي 4 : 237 / 23 .
(5) مرّ في الحديث 5 من هذا الباب .
الباب 25 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 5 : 356 / 1237 ، والاستبصار 2 : 203 / 689 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في الاستبصار زيادة : للنعام ( هامش المخطوط ) .




