السلام ) : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المُحرم ، مثلُ ما في بيض النعام بكارة من الإِبل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مر (2) .
[ 17224 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل محل (1) اشترى لرجل مُحرم بيض نعامة فأكله المُحرم ، قال : على الذي اشتراه للمُحرم فداء ، وعلى المُحرم فداء ، قلت : وما عليهما قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة .
أقول : هذا محمول على ما مرّ في الباب السابق .
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوه (4) .
[ 17225 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد الله ____________________
(1) التهذيب 5 : 355 / 1233 ، والاستبصار 2 : 202 / 687 ، 203 / 691 .
(2) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
5 الكافي 4 : 388 / 12 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب .
(1) « محلّ » ليس في المصدر .
(2) الكافي 4 : 388 / ذيل الحديث 12 .
(3) التهذيب 5 : 466 / 1628 .
(4) التهذيب 5 : 355 / 1235 .
6 الفقيه 2 : 171 / 753 .




