عن إسحاق بن عمار (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من السنة أن لا يخرج الإِمام من منى إلى عرفة حتّى تطلع الشمس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (2) .
[ 18369 ] 3 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في التقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس : لا بأس به . . . الحديث .
[ 18370 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز وادي محسر حتّى تطلع الشمس .
أقول وتقدّم ما يدلّ على حكم الإِمام (1) .
8 باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجه إلى عرفة والتلبية حتى ينتهي إليها
[ 18371 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن ____________________
(1) في التهذيب : أبي إسحاق .
(2) التهذيب 5 : 178 / 598 .
3 التهذيب 5 : 193 / 643 ، والاستبصار 2 : 256 / 903 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر .
4 التهذيب 5 : 178 / 597 .
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 8 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 461 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .




