3 باب جواز خروج الحاج إلى منى لعذر قبل الزوال يوم التروية ، بل قبل التروية بثلاثة أيام ، ويكره التقدم بأكثر من ذلك
[ 18352 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون شيخاً كبيراً أو مريضاً ، يخاف ضغاط الناس وزحامهم ، يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال : نعم ، قلت : يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكاناً ويتروح (1) بذلك المكان (2) ؟ قال : لا ، قلت : يعجّل بيوم ؟ قال : نعم ، قلت : بيومين (3) ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثة ؟ قال : نعم ، قلت : أكثر من ذلك ؟ قال : لا .
[ 18353 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة ؟ قال : نعم ، إلى غروب الشمس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله ، إلّا أنّه ترك من الثاني قوله : إلى غروب الشمس .
أقول : حمله الشيخ على المعذور لما مر (2) .
____________________
الباب 3 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 4 : 460 / 1 ، والتهذيب 5 : 176 / 589 ، والاستبصار 2 : 253 / 889 .
(1) في التهذيبين : أو يتروح ( هامش المخطوط ) .
(2) « المكان » ليس في التهذيبين ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيبين : قلت : يتعجل بيومين ؟ ( هامش المخطوط ) .
2 الكافي 4 : 460 / 3 .
(1) التهذيب 5 : 176 / 588 ، والاستبصار 2 : 253 / 888 .
(2) مرّ في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .




