مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 511 من 569

أن يقصّر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس ، فقال له : ابدأ بالناصية فبدأ بها .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن مُسلم ، عن بعض الصادقين ( عليهم السلام ) مثله (1) .

11 باب حكم من قصّر قبل محل التقصير سهواً أو عمداً

[ 18347 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أفرد الحج فلمّا دخل مكة طاف بالبيت ، ثم أتى أصحابه وهم يقصّرون ، فقصّر (1) ، ثم ذكر بعد ما قصّر أنه مفرد للحج ، فقال : ليس عليه شيء ، إذا صلّى فليجدد التلبية .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفارات في حكم إزالة الشعر والظفر ، وغير ذلك (2) .

____________________

(1) التهذيب 5 : 244 / 825 .

الباب 11 فيه حديث واحد

1 الفقيه 2 : 310 / 1539

(1) في المصدر : فقصر معهم .

(2) تقدم في الباب 10 من أبواب بقيّة الكفارات .

الصفحة 511 من 569