الفحل في الإِبل على عدد البيض ، قلت : فإنّ البيض يفسد كلّه ويصلح كلّه ، قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلاً فعليه لكلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدّق (2) على عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
[ 17219 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه قال في رجل وطىء بيض نعامة ففدغها (1) وهو محُرم ، فقال : قضىٰ فيه عليّ ( عليه السلام ) أن يُرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإِبل ، فما لقّح وسلم حتّىٰ ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
24 باب أنّ المُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل ، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم
[ 17220 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ____________________
(2) في التهذيب والاستبصار : فالصدقة ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(3) التهذيب 5 : 354 / 1229 ، والاستبصار 2 : 201 / 684 .
6 الكافي 4 : 389 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) الفدغ : كسر الشيء المجوّف . ( القاموس المحيط فدغ 3 : 111 ) .
(2) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب .
الباب 24 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 5 : 355 / 1234 ، والاستبصار 2 : 203 / 688 .




