السلام ) : ينبغي للمتمتّع إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً ويتشبّه بالمُحرمين ، وكذلك (1) ينبغي لأهل مكّة أيّام الحجّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في أقسام الحج (2) .
8 باب جواز إتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتّع لا قبله ، فإن فعله قبله لزمته الكفّارة
[ 18343 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن ( عليه السلام ) متمتّعاً ليلة عرفة ، فطاف وأحلّ وأتى بعض جواريه ، ثم أهلّ بالحج وخرج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
____________________
(1) في المصدر : وكان .
(2) تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الحج .
الباب 8 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 443 / 2 .
(1) التهذيب 5 : 161 / 540 ، والاستبصار 2 : 243 / 849 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .




