مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 509 من 569

السلام ) : ينبغي للمتمتّع إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً ويتشبّه بالمُحرمين ، وكذلك (1) ينبغي لأهل مكّة أيّام الحجّ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في أقسام الحج (2) .

8 باب جواز إتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتّع لا قبله ، فإن فعله قبله لزمته الكفّارة

[ 18343 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن ( عليه السلام ) متمتّعاً ليلة عرفة ، فطاف وأحلّ وأتى بعض جواريه ، ثم أهلّ بالحج وخرج .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

____________________

(1) في المصدر : وكان .

(2) تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الحج .

الباب 8 فيه حديث واحد

1 الكافي 4 : 443 / 2 .

(1) التهذيب 5 : 161 / 540 ، والاستبصار 2 : 243 / 849 .

(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .

الصفحة 509 من 569