عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير . . . الحديث .
[ 18334 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على النساء أذان إلى أن قال : ولا الحلق ، وانّما يقصّرن من شعورهن .
[ 18335 ] 4 قال : وروي أنّه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
6 باب أنّ من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل إحرامه ، ولم يلزمه دم بل يستحب له ، ومن تعمّد ذلك بطلت عمرته وصارت حجة مفردة
[ 18336 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتّى دخل في الحجّ قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمّت عمرته .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار (1) .
____________________
3 الفقيه 1 : 194 / 907 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف .
4 الفقيه 1 : 194 / 908 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 5 : 159 / 531 ، والاستبصار 2 : 243 / 848 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 54 من أبواب الإِحرام .
(1) الكافي 4 : 440 / 2 .




