ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج مثله (2) .
[ 18331 ] 6 قال الكليني : وفي رواية أُخرى إذا كان يوم النحر أَمَرَّ الموسىٰ على رأسه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، إلى قوله : يهريقه (1) .
5 باب أنّ المعتمر عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير إن كان رجلاً ، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير
[ 18332 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر .
وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق ؟ قال : نعم .
وقال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال في العمرة المبتولة : اللّهم اغفر للمحلّقين ، قيل : يا رسول الله ، وللمقصرين قال : اللّهم اغفر للمحلقين ، قيل : يا رسول الله ، وللمقصرين فقال : وللمقصرين .
[ 18333 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ____________________
(2) الكافي 4 : 441 / 7 .
6 الكافي 4 : 441 / ذيل الحديث 7 .
(1) التهذيب 5 : 48 / 149 ، 158 / 526 ، والاستبصار 2 : 242 / 843 .
الباب 5 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 5 : 438 / 1523 .
2 التهذيب 5 : 390 / 1364 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج .




