[ 18327 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وليس في المتعة إلّا التقصير .
[ 18328 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمَرَّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (1) .
[ 18329 ] 4 وبإسناده عن عبد الله بن سنان أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عقص رأسه (1) وهو متمتّع ، فقدم مكة فقضى نسكه وحلّ عقاص رأسه وقصّر وادَّهَنَ وأحلّ ؟ قال : عليه دم شاة .
أقول : التقصير هنا محمول على الحلق قبل محلّه .
[ 18330 ] 5 وبإسناده عن جميل بن درّاج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتّع حلق رأسه بمكّة ؟ قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء وإن تعمّد بعد الثلاثين يوماً (1) التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإن عليه دماً يهريقه .
____________________
2 التهذيب 5 : 160 / 533 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 7 من أبواب الحلق .
3 التهذيب 5 : 158 / 525 ، والاستبصار 2 : 242 / 842 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الحلق .
(1) الفقيه 2 : 238 / 1133 .
4 الفقيه 2 : 237 / 1131 .
(1) في نسخة : شعره ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : شعر رأسه .
5 الفقيه 2 : 238 / 1137 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الإِحرام .
(1) في المصدر : وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين .




