ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 18325 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة متمتّعة عاجلها زوجها قبل أن تقصّر ، فلمّا تخوّفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها ، وقرضت بأظافيرها ، هل عليها شيء ؟ قال : لا ، ليس كلّ أحد يجد المقاريض .
وبإسناده عن محمّد بن سنان مثله (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (2) ، وفي الحلق (3) .
4 باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، وعدم جواز الحلق ، فإن حلق عمداً لزمه دم ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء
[ 18326 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في متمتّع حلق رأسه ، فقال : إن كان ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن كان متمتّعاً في أوّل شهور الحجّ فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهراً .
____________________
(2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
4 التهذيب 5 : 162 / 542 ، والاستبصار 2 : 244 / 851 .
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(2) يأتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديثين 1 و 12 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق .
الباب 4 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 5 : 473 / 1665 .




