ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم يقصّر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : يجزيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص وجميل وغيرهما مثله (1) .
[ 18323 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أُقصّر ، قال : عليك بدنة ، قال : قلت : إنّي لمّا أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت امتنعت ، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها الله ، كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان قال : قال رجل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
[ 18324 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (1) .
____________________
(1) الفقيه 2 : 238 / 1136 .
2 الكافي 4 : 441 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع .
(1) التهذيب 5 : 162 / 543 ، والاستبصار 2 : 244 / 852 .
(2) الفقيه 2 : 238 / 1138 .
3 التهذيب 5 : 244 / 824 .
(1) الكافي 4 : 503 / 11 .




