[ 17216 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفّارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو مُحرم .
[ 17217 ] 4 قال الشيخ : وروي أنّ رجلاً سأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : يا أمير المؤمنين إنّي خرجت مُحرماً فوطئت ناقتي بيض نعام (1) وكسرته ، فهل عليّ كفّارة ؟ فقال له : إمض فاسأل ابني الحسن عنها ، وكان بحيث يسمع كلامه ، فتقدم إليه الرجل فسأله ، فقال له الحسن : يجب عليك أن تُرسل فحولة الإِبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أنّ الإِبل ربما أزلقت ، أو كان فيها ما يزلق ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق ، فتبسّم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال له : صدقت يا بني ، ثم تلا : ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (2) .
ورواه المفيد أيضاً في ( المقنعة ) مرسلاً (3) .
[ 17218 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعام (1) وهو مُحرم ؟ قال : يُرسل ____________________
3 التهذيب 5 : 356 / 1236 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 5 : 354 / 1231 .
(1) في نسخة : نعامة ( هامش المخطوط ) .
(2) آل عمران 3 : 34 .
(3) المقنعة : 68 .
5 الكافي 4 : 387 / 11 .
(1) في المصدر : نعامة .




