2 باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها
[ 17103 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثمّ قوّمت الدراهم طعاماً (1) لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : لكلّ مسكين نصف صاع (2) .
[ 17104 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً .
وقال : إن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستين مسكيناً وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة .
____________________
الباب 2 فيه 14 حديثاً
1 الكافي 4 : 387 / 10 ، والتهذيب 5 : 341 / 1183 .
(1) في التهذيب زيادة : ثم جعل ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 466 / 1626 .
2 الكافي 4 : 386 / 5 .




