السلام ) أنّ الله وضع عن النساء أربعاً وعدّ منهنّ السعي بين الصفا والمروة يعني الهرولة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام السعي في الطواف (1) ، وفي كيفيّة الحج (2) .
22 باب جواز السعي ، بل وجوبه ، وإن كان على الصفا والمروة أصنام أو نحوها
[ 18316 ] 1 محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حمّاد بن عثمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه كان على الصفا والمروة أصنام ، فلمّا أن حجّ النّاس لم يدروا كيف يصنعون ، فأنزل الله هذه الآية ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (1) فكان الناس يسعون والأصنام عليها (2) ، فلمّا حجّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) رمىٰ بها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب السعي عموماً (3) ، وخصوصاً (4) .
____________________
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 2 وفي الحديث 11 من الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 32 وفي الأحاديث 7 و 12 و 15 و 16 من الباب 34 وفي الأبواب 45 و 50 و 60 65 و 83 87 و 89 من أبواب الطواف .
(2) تقدم في الابواب 2 و 13 و 15 من أبواب أقسام الحج .
الباب 22 فيه حديث واحد
1 تفسير العياشي 1 : 71 / 135 .
(1) البقرة 2 : 158 .
(2) في المصدر : على حالها .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(4) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .




