له : سعيت شوطاً واحداً ثمّ طلع الفجر فقال : صلّ ثمّ عد فأتمّ سعيك .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال مثله . وأسقط لفظ : واحداً (1) .
[ 18303 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران (1) ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل أنّه سأل محمّد بن علي الرضا ( عليهما السلام ) فقال له : سعيت شوطاً ثم طلع الفجر ، قال : صلّ ثمّ عد فأتمّ سعيك . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على تأخير السعي عن الصلاة في الطواف (2) .
19 باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثم البناء والإِتمام
[ 18304 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثمّ يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ؟ قال : إن أجابه فلا بأس .
[ 18305 ] 2 ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان وصفوان ____________________
(1) الفقيه 2 : 258 / 1254 .
3 التهذيب 5 : 127 / 417 ، والاستبصار 2 : 227 / 785 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 54 من أبواب الطواف .
(1) في هامش المخطوط ما نصه : ابن عمران ، ظاهراً بخط غيره .
(2) تقدم في الباب 62 من أبواب الطواف .
الباب 19 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 157 / 520 .
2 الفقيه 2 : 258 / 1253 .




