ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (2) .
18 باب أنّ من دخل عليه وقت فريضة في أثناء السعي استحب له قطعه والصلاة ثمّ الإِتمام ، ويجب ذلك مع ضيق وقتها
[ 18301 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة ، أيخفف أو يقطع (1) ويصلّي ثمّ يعود ، أو ثبت (2) كما هو على حاله حتّى يفرغ ؟ قال : لا بل يصلّي ثمّ يعود أو ليس عليهما مسجد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ، وزاد : لا بل يصلّي ثمّ يعود (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (4) .
[ 18302 ] 2 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : سأل محمّد بن عليّ أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال ____________________
(2) الفقيه 2 : 257 / 1250 .
الباب 18 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 156 / 519 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 ، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب .
(1) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : يلبث ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 4 : 438 / 1 .
(4) الفقيه 2 : 258 / 1252 .
2 التهذيب 5 : 156 / 518 .




