أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الطواف (2) .
17 باب أنّ الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا والمروة ، ويستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة
[ 18299 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النساء يطفن على الإِبل والدواب أيجزيهنّ أن يقفن تحت الصفا والمروة ؟ فقال : نعم بحبث يرين البيت .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله ، إلّا أنّه قال : تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت ؟ فقال : نعم (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 18300 ] 2 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئاً .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار (1) .
____________________
(1) يأتي في الباب 17 وفي الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 50 من أبواب الطواف .
الباب 17 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 437 / 5 .
(1) الفقيه 2 : 257 / 1249 .
(2) التهذيب 5 : 156 / 517 .
2 التهذيب 5 : 155 / 515 .
(1) الكافي 4 : 437 / 6 .




