مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 569

23 باب أنّ المُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه الفرخ وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ، فإن عجز فلكل بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام

[ 17214 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أصاب بيض نعام وهو مُحرم فعليه أن يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل ، فإنّه ربّما فسد كلّه ، وربما خلق كلّه وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإِبل فهدياً بالغ الكعبة .

[ 17215 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم وطىء بيض نعام فشدخها (1) ، فقال : قضىٰ فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل الإِناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة .

وقال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما وطئته أو أوطأه (2) بعيرك أو دابّتك وأنت مُحرم فعليك فداؤه .

____________________

الباب 23 فيه 6 أحاديث

1 التهذيب 5 : 354 / 1230 ، والاستبصار 2 : 202 / 685 .

2 التهذيب 5 : 355 / 1232 ، والاستبصار 2 : 202 / 686 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب .

(1) الشدخ : كسر الشيء الأجوف . ( الصحاح شدخ 1 : 424 ) .

(2) في نسخة : أوطأته ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 49 من 569