23 باب أنّ المُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه الفرخ وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ، فإن عجز فلكل بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام
[ 17214 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أصاب بيض نعام وهو مُحرم فعليه أن يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل ، فإنّه ربّما فسد كلّه ، وربما خلق كلّه وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإِبل فهدياً بالغ الكعبة .
[ 17215 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم وطىء بيض نعام فشدخها (1) ، فقال : قضىٰ فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل الإِناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة .
وقال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما وطئته أو أوطأه (2) بعيرك أو دابّتك وأنت مُحرم فعليك فداؤه .
____________________
الباب 23 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 5 : 354 / 1230 ، والاستبصار 2 : 202 / 685 .
2 التهذيب 5 : 355 / 1232 ، والاستبصار 2 : 202 / 686 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب .
(1) الشدخ : كسر الشيء الأجوف . ( الصحاح شدخ 1 : 424 ) .
(2) في نسخة : أوطأته ( هامش المخطوط ) .




