أربعة ثمّ بال ثم أتم سعيه بغير وضوء ، فقال : لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إليّ .
محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن حماد بن عثمان ، عن يحيى الأزرق نحوه ، إلّا أنه قال : ثم يبول أيتم سعيه (1) .
[ 18291 ] 7 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : لا تطوف ولا تسعىٰ إلّا بوضوء (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على النهي عن مجموع الأمرين لا عن كل واحد بانفراده ، وجوّز حمله على الاستحباب .
[ 18292 ] 8 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئاً من المناسك ، وهو على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح إلّا على وضوء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطواف (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الرمي (2) ، وغيره .
____________________
(1) الكافي 4 : 438 / 2 .
7 الكافي 4 : 438 / 3 .
(1) في المصدر : على وضوء .
(2) التهذيب 5 : 154 / 508 ، والاستبصار 2 : 241 / 839 .
8 مسائل علي بن جعفر : 159 / 236 .
(1) تقدم في الباب 38 من أبواب الطواف .
(2) يأتي في الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة .




