قال : بقرة ، قال : وإن لم يكن حفظ أنّه قد سعىٰ ستة ، فليعد فليبتدىء السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثمّ ليرق دم بقرة .
[ 18284 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظنّ أنّها سبعة ، فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنّه إنّما طاف ستة أشواط ؟ قال : عليه بقرة يذبحها ، ويطوف شوطاً آخر .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
15 باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك إلّا الطواف ، فتجب الطهارة له إن وجب ، وتستحب لغيره وجواز السعي للحائض
[ 18285 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف ، فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل .
وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنه قال : والوضوء أفضل على كلّ حال (1) .
[ 18286 ] 2 وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ____________________
2 التهذيب 5 : 153 / 505 .
(1) الفقيه 2 : 256 / 1245 .
الباب 15 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 5 : 154 / 509 .
(1) الاستبصار 2 : 241 / 841 .
2 التهذيب 5 : 154 / 510 ، والاستبصار 2 : 241 / 838 .




