قال : إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي . . . الحديث .
وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان مثله (1) .
[ 18277 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإِعادة وكذا السعي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
13 باب أنّ من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسياً أجزأه ، ويستحب إكماله أسبوعين
[ 18278 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث الطواف قال : وكذا إذا استيقن أنّه سعىٰ ثمانية أضاف إليها ستّاً .
____________________
(1) التهذيب 5 : 472 / 1659 .
2 التهذيب 5 : 151 / 498 ، والاستبصار 2 : 217 / 747 ، 239 / 831 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 34 من أبواب الطواف .
(1) تقدم في الحديث 11 من الباب 34 من أبواب الطواف وهو مذكور هنا .
الباب 13 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 5 : 152 / 502 ، والاستبصار 2 : 240 / 835 ، وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 34 من أبواب الطواف .




