عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه قال في رجل ترك السعي متعمّداً ، قال : لا حجّ له .
ورواه الكليني كما يأتي (1) .
8 باب أنّ من ترك السعي ناسياً وجب عليه الاتيان به ، وإن خرج لزمه العود له ، وإن تعذّر وجب أن يستنيب فيه .
[ 18265 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي أبي الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، قال : يعيد السعي ، قلت : فإنّه خرج (1) قال : يرجع فيعيد السعي ، إنّ هذا ليس كرمي الجمار إنّ الرمي سنّة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار مثله (2) .
وعنه ، عن النخعي ، عن عبيد بن الحارث ، عن ابن أبي عمير مثله (3) .
____________________
(1) لم نعثر عليه في ما يلي ولا في الكافي .
الباب 8 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 150 / 492 ، والاستبصار 2 : 238 / 829 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب العود إلى منى وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 واُخرى في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(1) في الكافي : فاته ذلك حتى خرج ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 484 / 1 .
(3) لم نعثر عليه في التهذيب .




