محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول في مُحرم ومُحلّ قتلا صيداً فقال : على المُحرم الفداء كاملاً ، وعلى المحلّ نصف الفداء ، وهذا إنّما يجب على المُحلّ إن كان صيده في الحرم ، فأمّا إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه شيء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
22 باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به ، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره
[ 17208 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم .
[ 17209 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد الواسطيّ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ، فقال : عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم .
[ 17210 ] 3 وعنه ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ، قال : عليه أن يردّها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به .
____________________
(1) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 22 فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 2 : 167 / 728 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 5 : 350 / 1217 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 5 : 349 / 1211 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .




