ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبّله واستلمه وأشر إليه (1) ، فإنّه لا بدّ من ذلك .
وقال : إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل ، وتقول حين تشرب : « اللّهم اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كلّ داء وسقم » .
قال : وبلغنا أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال حين نظر إلى زمزم : لولا أنّي أشق (2) على امّتي لأخذت منه ذَنُوباً (3) أو ذَنُوبَين .
[ 18239 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ الرّجل من طوافه وصلّى ركعتين ، فليأت زمزم ويستقي (1) منه ذَنوباً أو ذَنوبين فليشرب (2) منه ، وليصبّ على رأسه وظهره وبطنه ويقول : « اللّهم اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كلّ داء وسقم » ثمّ يعود إلى الحجر الأسود .
____________________
(1) في المصدر : أو أشر إليه .
(2) قد ظنّ بعضهم دلالته على وجوب التأسي ، وعلى أن فعله للوجوب وفيه نظر ، لأن فهم بعض الصحابة أو أكثرهم أو أكثر الاُمة الوجوب لا يدل عليه ، فهو استدلال بفهم غير المعصوم ، واحتمال الوجوب كافٍ في ثبوت المشقّة ، بل ثبوت تأكد الاستحباب ، لأن كثيراً من الاُمة يواظبون على المستحب ، وكثير منهم يوجبون التأسي ، وهذا القدر كافٍ هنا ، فتدبّر ، وبالجملة دلالة هذا وحده ضعيفة . ( منه . قدّه ) .
(3) الذَّنُوب : الدلو ، ولا تسمّى ذَنُوباً إلّا وفيها ماء . ( مجمع البحرين ذنب 2 : 60 ) .
2 الكافي 4 : 430 / 2 .
(1) في نسخة : ويستقِ ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : وليستقِ .
(2) في المصدر : وليشرب .




