مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 569

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (8) .

20 باب أنه إذا رمىٰ مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كل واحد منهما فداء

[ 17205 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجلين مُحرمين رميا صيداً فأصابه أحدهما ، قال : على كلّ واحد منهما الفداء .

[ 17206 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل (1) ، عن أبيه ، عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرمين يرميان صيداً فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما ؟ قال : عليهما جميعاً يفدي كلّ واحد منهما على حدته .

21 باب أنّ المُحل والمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم المُحرم فداء كامل ، والمُحل نصف فداء إن كان في الحرم

[ 17207 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ____________________

(8) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب .

الباب 20 فيه حديثان

1 التهذيب 5 : 352 / 1223 .

2 التهذيب 5 : 351 / 1222 .

(1) في نسخة : محمد بن سهل ( هامش المخطوط ) .

الباب 21 فيه حديث واحد

1 التهذيب 5 : 352 / 1224 .

الصفحة 46 من 569