عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت إلى أن قال : قال : تصلي كلّ صلاتين بغسل واحد ، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (1) .
92 باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم
[ 18218 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد أو غيره ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين قال : حججت مع أبي ومعي أُخت لي فلمّا قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعاً شديداً خوفاً أن يفوتها الحجّ ، فقال لي أبي : ائت أبا الحسن ( عليه السلام ) ثم ذكر أنه أتاه فسأله فقال له : قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها ، فإنّ الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلّها (1) ، قال : فأمرها ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلّها ، فلمّا ارتحلت من مكة بعد الحجّ وصارت في المحمل عاد إليها الدم .
93 باب أنّه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكة والمدينة في مقام جبرئيل ( عليه السلام ) وغيره
[ 18219 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن ____________________
(1) تقدم في الاحاديث 6 و 11 و 19 من الباب 3 من أبواب النفاس .
الباب 92 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 451 / 1 .
(1) في المصدر زيادة : قال : فانصرفت إلى أبي فأديت إليه .
الباب 93 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 452 / 1 .




