حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال : لا ، إنّ الله تعالى يقول : ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ) (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ هذين الحديثين محمولان على ما ذكرنا (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) ، والحديث الثاني يحتمل الحمل على الكراهة مع سعة الوقت واحتمال الطهر .
88 باب أنّ المرأة إذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين لم يلزمها إذا طهرت غير الركعتين
[ 18207 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلّي الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت إلّا الركعتين وقد قضت الطواف .
[ 18208 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين ؟ قال : إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها .
____________________
(1) البقرة 2 : 158 .
(2) تقدم في الباب 85 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب .
(4) لم نعثر على غير ما أورده هنا ، وأعاده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب السعي .
الباب 88 فيه حديثان
1 الفقيه 2 : 240 / 1149 .
2 الكافي 4 : 448 / 1 .




