86 باب أنّ المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز لها السعي وإتمام المناسك ، ثم تقضي بقية الطواف إذا طهرت
[ 18203 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عن سعيد الأعرج قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) (1) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها ، فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنّها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج .
وبهذا الإِسناد عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عمّن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : وليس عليها عمرة (2) .
ورواه الصدوق كما مر (3) .
[ 18204 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدّثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامّة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر .
____________________
الباب 86 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 393 / 1371 .
(1) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) .
(2) الاستبصار 2 : 313 / 1112 .
(3) مرّ في الحديث 4 من الباب 85 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 5 : 393 / 1370 ، والاستبصار 2 : 313 / 1111 .




