مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 569

19 باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية ، وإن أوقدوها بقصد الصيد لزم كل واحد منهم دم شاة

[ 17204 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحنّاط قال : خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحماً نكببه (1) ، وكنّا مُحرمين ، فمرّ بنا (2) طائر صاف ، قال (3) : حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه (4) ، فسقط في النار فمات ، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمكّة فأخبرته وسألته ، فقال : عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون (5) فيه جميعاً ، إن كان ذلك منكم (6) على غير تعمّد ، ولو كان ذلك منكم تعمّدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة .

قال أبو ولّاد : وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (7) .

____________________

الباب 19 فيه حديث واحد

1 الكافي 4 : 392 / 5 .

(1) في المصدر : لحماً ذكيّاً .

(2) في نسخة : بها ( هامش المخطوط ) .

(3) في التهذيب : مثل ( هامش المخطوط ) .

(4) كذا في المصدر والمخطوط ، وفي هامشه : فاحترق .

(5) في التهذيب : دم شاة وتشتركون ( هامش المخطوط ) .

(6) في المصدر : لأنّ ذلك كان منكم .

(7) التهذيب 5 : 352 / 1226 .

الصفحة 45 من 569