19 باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية ، وإن أوقدوها بقصد الصيد لزم كل واحد منهم دم شاة
[ 17204 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحنّاط قال : خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحماً نكببه (1) ، وكنّا مُحرمين ، فمرّ بنا (2) طائر صاف ، قال (3) : حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه (4) ، فسقط في النار فمات ، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمكّة فأخبرته وسألته ، فقال : عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون (5) فيه جميعاً ، إن كان ذلك منكم (6) على غير تعمّد ، ولو كان ذلك منكم تعمّدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة .
قال أبو ولّاد : وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (7) .
____________________
الباب 19 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 392 / 5 .
(1) في المصدر : لحماً ذكيّاً .
(2) في نسخة : بها ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب : مثل ( هامش المخطوط ) .
(4) كذا في المصدر والمخطوط ، وفي هامشه : فاحترق .
(5) في التهذيب : دم شاة وتشتركون ( هامش المخطوط ) .
(6) في المصدر : لأنّ ذلك كان منكم .
(7) التهذيب 5 : 352 / 1226 .




