محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله ، إلّا أنّه قال : طافت ثلاثة أطواف (2) .
وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (3) .
قال الصدوق : وبهذا الحديث أُفتي لأنّه رخصة ورحمة .
أقول : حمله الشيخ على النافلة لما مر (4) .
[ 18202 ] 4 وبإسناده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمّن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنّها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج (1) ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر .
ورواه الشيخ كما يأتي (2) .
____________________
(2) الفقيه 2 : 241 / 1153 .
(3) الفقيه 2 : 241 / 1154 .
(4) مرّ في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
4 الفقيه 2 : 241 / 1155 .
(1) في المصدر : فلتستأنف بعد الحج .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب .




