مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 448 من 569

الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أبي حمزة ، ومحمّد بن زياد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا (1) والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 18200 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره ، عن أحمد بن عمر الحلال ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلّت ، قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

[ 18201 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثم رأت دماً ، قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضىٰ .

وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى مثله (1) .

____________________

(1) في التهذيب والاستبصار : بالبيت أو بين الصفا ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .

(2) التهذيب 5 : 395 / 1377 ، والاستبصار 2 : 315 / 1118 .

2 الكافي 4 : 449 / 3 .

(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 84 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 86 من هذه الأبواب .

3 التهذيب 5 : 397 / 1380 ، والاستبصار 2 : 317 / 1121 .

(1) التهذيب 5 : 475 / 1674 .

الصفحة 448 من 569