مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 447 من 569

عثمان الخراز ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل (1) عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء ، فأبىٰ الجمّال (2) أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، ولا يقيم عليها جمّالها (3) ، تمضي فقد تم حجّها .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (4) .

أقول : المراد أنّها تستنيب في الطواف لما مرّ (5) ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في أقسام الحج (6) ، وغيره (7) ، ويأتي ما يدلّ عليه (8) .

85 باب أنّ المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه والاستئناف إذا طهرت ، وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ، ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة

[ 18199 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن ____________________

(1) في المصدر : بمكّة فدخل .

(2) في المصدر : ويأبى الجمال .

(3) في المصدر زيادة : ثم رفع رأسه إليه فقال :

(4) الكافي 4 : 451 / 5 .

(5) مرّ في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .

(6) تقدم في الحديث 5 من الباب 9 وفي البابين 13 و 21 من أبواب أقسام الحج .

(7) تقدم في الباب 36 من أبواب آداب السفر ، وفي الباب 57 وفي الحديث 5 من الباب 64 من هذه الأبواب .

(8) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .

الباب 85 فيه 4 أحاديث

1 الكافي 4 : 448 / 2 .

الصفحة 447 من 569