مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 444 من 569

بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة ، فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحلّ من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل .

[ 18190 ] 5 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران (1) ، عن مثنى الحنّاط ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت وهي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها : سعت ولم تطف حتّى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمّت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتّى تطهر .

وعن محمّد بن يحيى ، عمّن حدّثه ، عن ابن أبي نجران مثله ، إلّا أنّه قال : وقد قضت عمرتها (2) .

[ 18191 ] 6 وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن ابن رباط (1) ، عن درست بن أبي منصور ، عن عجلان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متمتّعة قدمت (2) فرأت الدم كيف تصنع ؟ قال : تسعىٰ بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء ، وأهلت بالحج ، وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلّها ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها .

قال : وكنت أنا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد ، ____________________

5 الكافي 4 : 448 / 10 ، والتهذيب 5 : 394 / 1375 ، والاستبصار 2 : 315 / 1116 .

(1) في التهذيب : ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 4 : 447 / 5 .

6 الكافي 4 : 446 / 3 .

(1) « عن ابن رباط » ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) . . .

(2) في التهذيب : قدمت مكّة ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 444 من 569