[ 18187 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن درست الواسطي ، عن عجلان أبي صالح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن (1) امرأة متمتعة قدمت مكّة فرأت الدم ، قال : تطوف بين الصفا والمروة ، ثمّ تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلّت بالحج من بيتها ، وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلّها ، فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ، ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كل شيء ما خلا فراش زوجها .
[ 18188 ] 3 وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله (1) ، عن علي بن أسباط ، عن درست ، عن عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي ، وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء ، ثمّ أحلّت من كلّ شيء .
أقول : هذا محمول على العدول ، وتقديم الحجّ على العمرة لما رواه هذا الراوي بعينه سابقاً (2) .
[ 18189 ] 4 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي ____________________
2 الكافي 4 : 446 / 2 ، والتهذيب 5 : 391 / 1368 ، والاستبصار 2 : 312 / 1109 .
(1) في الاستبصار : قلت ( هامش المخطوط ) .
3 الكافي 4 : 447 / 6 ، والتهذيب 5 : 394 / 1374 ، والاستبصار 2 : 314 / 1115 .
(1) في نسخة : أحمد بن محمد ( هامش المخطوط ) .
(2) سبق في الحديث 2 من هذا الباب ، حسب ما بينه الشيخ في التهذيب 5 : 392 .
4 الكافي 4 : 447 / 8 ، والتهذيب 5 : 391 / 1367 ، والاستبصار 2 : 311 / 1108 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج .




