84 باب أحكام من منعها الحيض من الطواف
[ 18186 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح (1) كلّهم يروونه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة ثمّ خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت (2) طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ، ثمّ طافت طوافاً للحجّ ، ثمّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المُحرم إلّا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافاً آخر (3) ، حلّ لها فراش زوجها (4) .
أقول : هذا محمول على تجاوز نصف الطواف لما يأتي (5) ، أو على الاستحباب .
____________________
الباب 84 فيه 13 حديثاً
1 الكافي 4 : 445 / 1 .
(1) في نسخة : عن عبد الله بن صالح ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : وزارت البيت .
(3) في المصدر : اسبوعاً آخر .
(4) فيه وفي عدّة مما يأتي توقّف اباحة الزوج للمرأة على طواف النساء ، وقد توقّف في ذلك العلامة وادّعى عدم النص ووافقه الشهيد الثاني ، وصاحب المدارك ، وهو عجيب جدّاً . ( منه . قدّه ) .
(5) يأتي في الباب 87 من هذه الأبواب .




