[ 18182 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصّر ؟ قال : ما يعجبني .
[ 18183 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل أتىٰ المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يُحرم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 18184 ] 5 وبإسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه (1) حتى يقصر .
[ 18185 ] 6 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثمّ طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أنّ ذلك لا ينبغي ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال : لا ، ولكن يمضي على إحرامه .
____________________
3 الكافي 4 : 439 / 3 .
4 الكافي 4 : 455 / 3 .
(1) التهذيب 5 : 169 / 563 .
5 التهذيب 5 : 491 / 1763 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب التقصير .
(1) في المصدر : بعد طواف الفريضة .
6 التهذيب 5 : 169 / 564 .




