[ 18179 ] 10 وعن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف ، عن يونس رواه قال : ليس طواف النساء إلّا على الحاج .
أقول : هذا محمول على الحصر الاضافي بالنسبة إلى عمرة التمتّع خاصّة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التقصير (2) .
83 باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير ، وجوازه بعدهما قبل إحرام الحج ، وكراهته بعده حتى يعود من عرفات ، فإن فعل جاهلاً لم يلزمه شيء
[ 18180 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل يطوف ويسعىٰ ، ثمّ يطوف بالبيت تطوّعاً قبل أن يقصّر ، قال : ما يعجبني .
[ 18181 ] 2 وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر إلى أن قال : فإذا فعلت فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المُحرم ، فطف بالبيت تطوّعاً ما شئت .
ورواه الكليني كما يأتي في التقصير (1) .
____________________
10 التهذيب 5 : 254 / 863 ، والاستبصار 2 : 232 / 806 .
(1) تقدم في الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 14 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 6 من الباب 2 وفي الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأبواب 13 و 14 و 19 من أبواب الحلق والتقصير .
الباب 83 فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 2 : 254 / 1231 .
2 الفقيه 2 : 236 / 1127 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب التقصير .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب التقصير .




