الصفا والمروة وقصّر فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء ، لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة .
أقول : حمله الشيخ وغيره على لزومه في الحجّ لا في العمرة وهو قريب ، فإنّ الفرض في أوّله دخول مكّة بعد التلبّس بحجّ التمتّع .
[ 18177 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أبي عمير (1) ، عن إسماعيل بن رباح (2) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن رباح مثله (3) .
[ 18178 ] 9 وعنه ، عن علي ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : ليس عليه طواف النساء .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد مثله ، إلّا أنّه قال : عن مفرد الحج (1) .
أقول : حمله الشيخ على من أفرد العمرة في أشهر الحجّ ، ثمّ أراد أن يجعلها عمرة التمتّع لما مر (2) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، وعلى التقيّة .
____________________
8 التهذيب 5 : 253 / 858 ، والاستبصار 2 : 231 / 801 .
(1) في الاستبصار : أحمد بن محمد بن أبي عمير .
(2) في الاستبصار : إسماعيل بن رياح .
(3) الكافي 4 : 538 / 8 .
9 التهذيب 5 : 254 / 860 ، والاستبصار 2 : 232 / 803 .
(1) التهذيب 5 : 491 / 1764 .
(2) مرّ في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 8 من هذا الباب .




